1288 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح - ( ح ) .
1289 - وحدثنا
أحمد بن داود قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16839كثير بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ،
أن رجلا قال : يا رسول الله في كل الصلاة قرآن ؟ قال : نعم فقال رجل من الأنصار : وجبت . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ( أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم ) . فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ( في كل الصلاة قرآن ) فقال رجل من
الأنصار " وجبت " فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الأنصار . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء بعد من رأيه ما قال وكان ذلك عنده ، على من يصلي وحده ، وعلى الإمام لا على المأمومين . فقد خالف ذلك رأي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك على المأموم مع الإمام ، وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه .
وأما حديث
عبادة ، فقد بين الأمر ، وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب . فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لا . ؟