13 - حدثنا
فهد بن سليمان قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
سمعان بن مالك الأسدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=98948بال أعرابي في المسجد فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه دلو من ماء ، ثم أمر به فحفر مكانه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان معنى قوله : " إن الأرض لا تنجس " أي أنها لا تبقى نجسة إذا زالت النجاسة منها لا أنه يريد أنها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها .
فكذلك قوله في
بير بضاعة : " إن الماء لا ينجسه شيء " ليس هو على حال كون النجاسة فيها ؛ إنما هو على حال عدم النجاسة فيها .
فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم في
بير بضاعة : ( الماء لا ينجسه شيء ) - والله أعلم - وقد رأيناه بين ذلك في غير هذا الحديث .