9 - باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة
156 - حدثنا قال : ثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال : رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال : عليا
( إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت ) وهذا وضوء من لم يحدث رأيت .
قال : وليس في هذا الحديث - عندنا - دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه ، فكان ذلك المسح هو غسل ، فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك . أبو جعفر