صفحة جزء
32 - باب القراءة في ركعتي الفجر

قال أبو جعفر : قال قوم : لا يقرأ في ركعتي الفجر ، وقال آخرون : يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة .

1759 - واحتج الفريقان في ذلك بما قد حدثني يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح أو النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية