صفحة جزء
34 - باب الرجل يصلي بالرجلين ، أين يقيمهما ؟

قال أبو جعفر : قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، قال : ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا ، فضرب أيدينا بيده وطبق ، فلما فرغ قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فاحتمل ذلك - عندنا - أن يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله هو التطبيق . واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله . فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك ؟

1838 - فإذا حسين بن نصر قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، قال : دخلت أنا وعمي ، على عبد الله بالهاجرة ، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه ، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله ، فجعلنا عن يمينه وعن يساره ، فلما صلى قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة .

فهذا الحديث يخبر أن قول ابن مسعود رضي الله عنه " هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على قيام الرجلين ، أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، وعلى التطبيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية