[ ص: 309 ] 35 - باب صلاة الخوف ، كيف هي ؟
1847 - حدثنا
ابن أبي عمران ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف بن هشام ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة . ( ح )
1848 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
أبو إسحاق الضرير . ( ح ) .
1849 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16382عبد العزيز بن معاوية ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17310يحيى بن حماد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة .
1850 - وحدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
بكير بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658117فرض الله - عز وجل - على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر ، وركعتين في السفر ، وركعة في الخوف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه ، وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة .
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله - عز وجل - قال :
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . ففرض الله - عز وجل - صلاة الخوف ، ونص فرضها في كتابه هكذا .
وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام .
فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين ، وهذا خلاف هذا الحديث ، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب . ثم قد عارضه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما غيره .