23 - وحدثنا
محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=688374نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري ، علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ، ولا تداخل الماء الجاري .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه ، ولا على طعمه .
فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث
بير بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك ، ومعاني هذه الآثار ، ولا تتضاد .
فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار .