2483 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح وأبو عمر ، قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أخبرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة الجريبي ، عن
عمه أبي المهلب ، قال :
كتب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية ، وإما لحشر ، ثم يقصرون الصلاة ، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو .
قال : وكان مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ، ومن كان شاخصا ، فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة .
قالوا : ولهذا أتم الصلاة بـ "
منى " لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا ، حتى صارت مصرا ، استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد
وهذا المذهب عندنا فاسد لأن "
منى " لم تصر في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وعمر رضي الله عنهما من
مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها ركعتين ، ثم صلى بها
أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك ، ثم صلى بها
عمر بعد
أبي بكر رضي الله عنه كذلك . فإذا كانت
مكة مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد ، يقصر فيها الصلاة ، فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك . فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها عن
عثمان رضي الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة ،
[ ص: 427 ] غير المذهب الأول الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها ، وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه ، وعلى ما كشفنا من معناه .
وأما ما رويناه عن
حذيفة ، فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر ، كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة .
لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه ، أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد ، كما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه .