2484 - فإنه حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان ، عن
عمارة بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد .
فقد يجوز أن يكون مذهب
حذيفة كان كذلك ، فأمر
التيمي إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة ، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر .
وأما ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك ، فإن حديث
حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار ، فقال له : إني من بعث
أهل العراق فكيف أصلي ؟ فأجابه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، فقال : إن صليت أربعا فأنت في مصر ، وإن صليت اثنتين فأنت مسافر . فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا .
وقد روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16232صفوان بن محرز ، حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال : هي ركعتان ، من خالف السنة كفر .
فذلك على الصلاة في غير الأمصار ، حتى لا يتضاد ذلك وما روى
حيان .
فيكون حديث
حيان على صلاة المسافر في الأمصار ، وحديث
صفوان على صلاته في غير الأمصار ، وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره ، إن شاء الله تعالى .