4 - باب : الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا
3196 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
محمد بن جعفر بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=651799أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه احترق ، فسأله عن أمره ، فقال : وقعت على امرأتي في رمضان .
فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق ، فيه تمر ، فقال : أين المحترق ؟ فقام الرجل . فقال : تصدق بهذا .
[ ص: 60 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من وقع بأهله في رمضان ، فعليه أن يتصدق ، فلا يجب عليه من الكفارة غير الصدقة . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يجب عليه أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أي ذلك ما شاء فعل .