30 - فإن قلتم : فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث ، فقد ذكره في غيره ، فذكرتم ما حدثنا
محمد بن الحجاج قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
الأحوص بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه .
قيل لكم : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به ، فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه ، فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها ، فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما ، لم يذكر مقداره ، وجعل على كل ماء لا يجري ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره ، حتى لا يتضاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب .
وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار ، هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله .
وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم .