5419 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أن
عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث حدثه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16482عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658792اجتمع ربيعة بن الحارث ، والعباس بن عبد المطلب ، فقالا : ( لو بعثنا هذين الغلامين لي والفضل بن عباس على الصدقة ، فأديا ما يؤدي الناس ، وأصابا ما يصيب الناس ) .
قال : فبينا هما في ذلك ، جاء nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ووقف عليهما ، فذكر ذلك له ، فقال علي : ( لا تفعلا ، فوالله ما هو بفاعل ) .
فقالا : ما يمنعك هذا إلا نفاسة علينا ، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك .
فقال علي ( أنا أبو حسن ، أرسلاهما ) فانطلقا واضطجع ، فلما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة ، فقمنا عندها حتى جاء ، فأخذ بآذاننا ، فقال : ( أخرجا ما تضمران ) ثم دخل ودخلنا عليه ، وهو يومئذ عند nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب ابنة جحش ، فتواكلنا الكلام .
ثم تكلم أحدنا ، فقال : يا رسول الله ، أنت أبر الناس وأوصل الناس وبلغنا النكاح ، وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات ، فنؤدي إليك كما يؤدون ، ونصيب كما يصيبون ، فسكت حتى أردنا أن نكلمه ، وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب : أن لا تكلماه ، فقال : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس ، ادع إلي محمية - وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب ) فجاءاه .
فقال لمحمية : ( أنكح هذا الغلام ابنتك ) للفضل بن عباس ، فأنكحه .
وقال لنوفل بن الحارث : ( أنكح هذا الغلام ) فأنكحني .
فقال لمحمية : ( أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا ) .
أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
محمية أن يصدق عنهما من الخمس ، ولم يقسم الخمس بعد ذلك عن عدد
بني هاشم ،
وبني المطلب ، فيعلم مقدار ما لكل واحد منهم .
فدل ذلك على أنه أتى ما سمى الله لذوي القربى في الآيتين اللتين ذكرناهما في صدر كتابنا هذا ، ليس لقوم بأعيانهم لقرابتهم .
لو كان ذلك كذلك إذا لوجب التسوية فيه بينهم ، وإذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسه في يد
محمية دون أهله حتى يضعه فيهم ، كما لم يحبس أربعة أخماس الغنائم عن أهلها ولم يول عليها حافظا دون أهلها .
ففي تولية النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس من الغنائم من يحفظه حتى يضعه فيمن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضعه فيه دليل على أن حكمه إليه فيمن يرى في ذوي قرباه ، ولو كان لذوي القربى حق بعينه لا يجوز أن يصرف سهم عن كل واحد منهم حظه منه إلى من سواه ، وإن كانوا أولي قربى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس حقا
للفضل بن العباس [ ص: 301 ] بن عبد المطلب ، ولا
لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولا عن غيرهما ، حتى يؤدي إلى كل واحد منهم حقه ، ولما احتاج
الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة أن يصدق عنهما شيئا قد جعله الله لهما بالآية التي ذكرهم فيها .
ففي انتفاء ما ذكرنا دليل صحيح وحجة قائمة ، أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله في ذوي قرباه الذين جعله فيهم ، وما قد كان له صرفه عنهم إلى ذوي قرباه مثلهم ، وأن بعضهم لم يكن أولى به من بعض ، إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه فيه منهم ، فيكون بذلك أولى ممن رأى يحظيه به منهم .