صفحة جزء
5419 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : ثنا جويرية بن أسماء ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث حدثه ، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال : اجتمع ربيعة بن الحارث ، والعباس بن عبد المطلب ، فقالا : ( لو بعثنا هذين الغلامين لي والفضل بن عباس على الصدقة ، فأديا ما يؤدي الناس ، وأصابا ما يصيب الناس ) .

قال : فبينا هما في ذلك ، جاء علي بن أبي طالب ووقف عليهما ، فذكر ذلك له ، فقال علي : ( لا تفعلا ، فوالله ما هو بفاعل ) .

فقالا : ما يمنعك هذا إلا نفاسة علينا ، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك .

فقال علي ( أنا أبو حسن ، أرسلاهما ) فانطلقا واضطجع ، فلما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة ، فقمنا عندها حتى جاء ، فأخذ بآذاننا ، فقال : ( أخرجا ما تضمران ) ثم دخل ودخلنا عليه ، وهو يومئذ عند زينب ابنة جحش ، فتواكلنا الكلام .

ثم تكلم أحدنا ، فقال : يا رسول الله ، أنت أبر الناس وأوصل الناس وبلغنا النكاح ، وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات ، فنؤدي إليك كما يؤدون ، ونصيب كما يصيبون ، فسكت حتى أردنا أن نكلمه ، وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب : أن لا تكلماه ، فقال : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس ، ادع إلي محمية - وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب ) فجاءاه .

فقال لمحمية : ( أنكح هذا الغلام ابنتك ) للفضل بن عباس ، فأنكحه .

وقال لنوفل بن الحارث : ( أنكح هذا الغلام ) فأنكحني .

فقال لمحمية : ( أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا )
.

أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محمية أن يصدق عنهما من الخمس ، ولم يقسم الخمس بعد ذلك عن عدد بني هاشم ، وبني المطلب ، فيعلم مقدار ما لكل واحد منهم .

فدل ذلك على أنه أتى ما سمى الله لذوي القربى في الآيتين اللتين ذكرناهما في صدر كتابنا هذا ، ليس لقوم بأعيانهم لقرابتهم .

لو كان ذلك كذلك إذا لوجب التسوية فيه بينهم ، وإذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسه في يد محمية دون أهله حتى يضعه فيهم ، كما لم يحبس أربعة أخماس الغنائم عن أهلها ولم يول عليها حافظا دون أهلها .

ففي تولية النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس من الغنائم من يحفظه حتى يضعه فيمن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضعه فيه دليل على أن حكمه إليه فيمن يرى في ذوي قرباه ، ولو كان لذوي القربى حق بعينه لا يجوز أن يصرف سهم عن كل واحد منهم حظه منه إلى من سواه ، وإن كانوا أولي قربى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس حقا للفضل بن العباس [ ص: 301 ] بن عبد المطلب ، ولا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولا عن غيرهما ، حتى يؤدي إلى كل واحد منهم حقه ، ولما احتاج الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة أن يصدق عنهما شيئا قد جعله الله لهما بالآية التي ذكرهم فيها .

ففي انتفاء ما ذكرنا دليل صحيح وحجة قائمة ، أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله في ذوي قرباه الذين جعله فيهم ، وما قد كان له صرفه عنهم إلى ذوي قرباه مثلهم ، وأن بعضهم لم يكن أولى به من بعض ، إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه فيه منهم ، فيكون بذلك أولى ممن رأى يحظيه به منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية