صفحة جزء
5834 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعن محمد بن النعمان بن بشير ، حدثاه عن النعمان بن بشير ، قال : إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي . [ ص: 85 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فارجعه .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا ، فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه .

فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : اردده ، بعدما كان في حكم ما قبض ، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا ينعقد له عليه هبة .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر ، ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضولين منهم .

فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبضه المنحول لنفسه إن كان كبيرا ، أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه إياه والإشهاد به ، فهو جائز .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث النعمان الذي ذكرنا قد روي عنه على ما ذكروا وليس فيه دليل أنه كان حينئذ صغيرا ، ولعله ، وقد كان كبيرا ، ولم يكن قبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية