صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإن دميت القدمان في الخفين أو وصلت إليهما نجاسة وجب خلع الخفين وغسل القدمين ; لأن المسح طهارة تعبد وضوء لا طهارة إزالة نجس .

التالي السابق


الخدمات العلمية