صفحة جزء
باب وقت المسح على الخفين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال أخبرنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة } ( قال الشافعي ) إذا تطهر فلبس خفيه فله أن يمسح عليهما ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فقال لي : ما جاء بك ؟ فقلت : ابتغاء العلم فقال : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب . قلت : حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال نعم { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم } ( قال الشافعي ) وإذا لبس الرجل خفيه وهو طاهر للصلاة صلى فيهما ، فإذا أحدث عرف الوقت الذي أحدث فيه وإن لم يمسح إلا بعده فإن كان مقيما مسح على خفيه إلى الوقت الذي أحدث فيه من غده وذلك يوم وليلة لا يزيد عليه وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى أن يقطع المسح في الوقت الذي ابتدأ المسح فيه في اليوم الثالث لا يزيد على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية