باب ما ينقض مسح الخفين
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وللرجل أن يمسح على الخفين في وقته ما كانا على قدميه فإذا
أخرج إحدى قدميه من الخف أو هما بعد ما مسح فقد انتقض المسح وعليه أن يتوضأ ثم إن تخفف ثم أحدث وعليه الخفان مسح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكذلك إذا زالت إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف فخرجا حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم
[ ص: 52 ] يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت أن يبتدئ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه ( قال ) وكذلك لو
انفتق الخف حتى يرى بعض ما عليه الوضوء من القدمين انتقض المسح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكذلك إن
انفتق الخف وعليه جورب يواري القدم حتى بدا من الجورب ما لو كانت القدم بلا جورب رئيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح .