باب السلف والمراد به السلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله قال الله تعالى {
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى [ ص: 90 ] فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل } - إلى قوله - {
وليتق الله ربه } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فلما أمر الله عز وجل بالكتاب ثم رخص في الإشهاد إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا احتمل أن يكون فرضا وأن يكون دلالة فلما قال الله جل ثناؤه {
فرهان مقبوضة } والرهن غير الكتاب والشهادة ثم قال {
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه } دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب ثم الشهود ثم الرهن إرشاد لا فرض عليهم لأن قوله {
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } إباحة لأن يأمن بعضهم بعضا فيدع الكتاب والشهود والرهن ( قال ) : وأحب الكتاب والشهود ، لأنه إرشاد من الله ونظر للبائع والمشتري وذلك أنهما إن كانا أمينين فقد يموتان أو أحدهما فلا يعرف حق
[ ص: 91 ] البائع على المشتري فيتلف على البائع أو ورثته حقه وتكون التباعة على المشتري في أمر لم يرده ، وقد يتغير عقل المشتري فيكون هذا والبائع وقد يغلط المشتري فلا يقر فيدخل في الظلم من حيث لا يعلم ويصيب ذلك البائع فيدعي ما ليس له فيكون الكتاب والشهادة قاطعا هذا عنهما وعن ورثتهما ولم يكن يدخله ما وصفت انبغى لأهل دين الله اختيار ما ندبهم الله إليه إرشادا ومن تركه فقد ترك حزما وأمرا لم أحب تركه من غير أن أزعم أنه محرم عليه بما وصفت من الآية بعده ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قال الله عز وجل {
، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب فإن تركه تارك كان عاصيا ، ويحتمل أن يكون كما وصفنا في كتاب جماع العلم على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ، ولو ترك كل من حضر من الكتاب خفت أن .
[ ص: 92 ] يأثموا بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم وأيهم قام به أجزأ عنهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا أشبه معانيه به والله تعالى أعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقول الله جل ذكره {
، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } يحتمل ما وصفت من أن يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم ، وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم بل لا أشك فيه وهذا أشبه معانيه به والله تعالى أعلم .
قال فأما من سبقت شهادته بأن أشهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والقول في كل دين سلف أو غيره كما وصفت ، وأحب الشهادة في كل حق لزم من بيع وغيره نظرا في المتعقب لما وصفت وغيره من تغير العقول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : في قول الله عز وجل {
فليملل وليه بالعدل } دلالة على تثبيت الحجر وهو موضوع في كتاب الحجر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقول الله
[ ص: 93 ] تعالى {
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } يحتمل كل دين ويحتمل السلف خاصة ، وقد ذهب فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أنه في السلف ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي حسان الأعرج .
[ ص: 94 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : أشهد أن
السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قال {
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن كان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في السلف قلنا به في كل دين قياسا عليه لأنه في معناه ،
والسلف جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77490أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال " من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : حفظته كما وصفت من
سفيان مرارا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأخبرني من أصدقه عن
سفيان أنه قال كما قلت وقال في الأجل إلى أجل معلوم ( أخبرنا )
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في الورق نقدا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يجيزه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه كان يقول لا بأس أن
يسلف الرجل في طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى .