باب بيع الحيوان والسلف فيه
( قال ) : رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أبي رافع { أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال ) : أخبرنا الثقة عن الشافعي عن سفيان الثوري سلمة بن كهل عن عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ( قال أبي هريرة ) : فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه آخذ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرا بصفة وفي هذا ما دل على أنه يجوز أنه يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وفي بيع بعضه ببعض وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة وجنس وسن فكالدنانير بصفة وضرب ووزن وكالطعام بصفة وكيل وفيه دليل على أنه لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعا من غير شرط وفيه أحاديث سوى هذا ( أخبرنا الشافعي الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الثقة الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير قال { جابر } ( قال ) : وبهذا نأخذ وهو إجازة عبد بعبدين وإجازة أن . جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله : أعبد هو أم حر
[ ص: 119 ] يدفع ثمن شيء في يده فيكون كقبضه ( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن أن ابن جريج أخبره أن عبد الكريم الجزري زياد بن أبي مريم مولى أخبره { عثمان بن عفان } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسان فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله : إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذن ) : وهذا منقطع لا يثبت مثله وإنما كتبناه أن الثقة أخبرنا عن الشافعي عبد الله بن عمر بن حفص أو أخبرنيه عبد الله بن عمر بن حفص .
( قال ) : قول النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي إن كان قال هلكت وأهلكت أثمت وأهلكت أموال الناس } يعني أخذت منهم ما ليس عليهم وقوله { } يعني ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله ويعطى ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان عند نزول الحاجة بهم إليها والله تعالى أعلم . عرفت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن أبيه عن ابن طاوس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون بعير خيرا من بعيرين . ابن عباس
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن صالح بن كيسان الحسن بن محمد بن علي أن باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل . علي بن أبي طالب
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة . ابن عمر
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي أنه سأل مالك عن ابن شهاب ؟ فقال لا بأس به ( أخبرنا بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في ظهور الجمال والملاقيح ما في بطون الإناث وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها . سعيد بن المسيب
( قال ) : وما نهي عنه من هذا كما نهي عنه والله أعلم وهذا لا بيع عين ، ولا صفة ومن بيوع الغرر ، ولا يحل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { الشافعي بيع حبل الحبلة } وهو موضوع في غير هذا الموضع ( أخبرنا نهى عن الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن عن ابن جريج أنه قال وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق والورق نسيئة قال وبهذا كله أقول ، ولا بأس أن عطاء وجميع الحيوان بسن وصفة وأجل كما يسلف في الطعام ، ولا بأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو أكثر يدا بيد وإلى أجل وبعيرا ببعيرين وزيادة دراهم يدا بيد ونسيئة إذا كانت إحدى البيعتين كلها نقدا أو كلها نسيئة . يسلف الرجل في الإبل
ولا يكون في الصفقة نقد ونسيئة لا أبالي أي ذلك كان نقدا ، ولا أنه كان نسيئة ، ولا يقارب البعير ، ولا يباعده ; لأنه ربا في حيوان بحيوان استدلالا بأنه مما أبيح من البيوع ولم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خارج من معنى ما حرم مخصوص فيه بالتحليل ومن بعده ممن ذكرنا وسكتنا عن ذكره ( قال ) : وإنما كرهت في التسليم أن تكون إحدى البيعتين مبعضة بعضها نقد وبعضها نسيئة ; لأني لو كان في البيعة دين بدين ولو أسلفت بعيرين أحدا للذين أسلفت نقدا والآخر نسيئة في بعيرين نسيئة أسلفت بعيرين نقدا في بعيرين نسيئة إلى أجلين . [ ص: 120 ] مختلفين
كانت قيمة البعيرين المختلفين إلى الأجل مجهولة من قيمة البعيرين النقد ; لأنهما لو كانا على صفة واحدة كان المستأخر منهما أقل قيمة من المتقدم قبله فوقعت البيعة المؤخرة لا تعرف حصة ما لكل واحد من البعيرين منهما وهكذا لا يسلم دنانير في شيء إلى أجلين في صفقة واحدة وكذلك بعير بعشرين بعيرا يدا بيد ونسيئة لا ربا في الحيوان ، ولا بأس أن يصدق الحيوان ويصالح عليه ويكاتب عليه والحيوان بصفة وسن كالدنانير والدراهم والطعام لا يخالفه كل ما جاز ثمنا من هذا بصفة أو كيل أو وزن جاز الحيوان فيه بصفة وسن ويسلف الحيوان في الكيل والوزن والدنانير والدراهم ، والعروض كلها من الحيوان من صنفه وغير صنفه إلى أجل معلوم ويباع بها يدا بيد لا ربا فيها كلها ، ولا ينهى من بيعه عن شيء بعقد صحيح إلا بيع اللحم بالحيوان اتباعا دون ما سواه .
( قال ) : وكل ما لم يكن في التبايع به ربا في زيادته في عاجل أو آجل فلا بأس أن يسلف بعضه في بعض من جنس وأجناس وفي غيره مما تحل فيه الزيادة . والله أعلم .