( أخبرنا )
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
جعفر بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77491أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن
يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله .
( قال ) : أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ، منها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77492أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز أن يسلف إذا كان ما يسلف فيه كيلا معلوما ويحتمل معلوم الكيل ومعلوم الصفة ، وقال ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم } فدل ذلك على أن قوله ووزن معلوم إذا
أسلف في كيل أن يسلف في كيل معلوم ، وإذا سمى أن يسمي أجلا معلوما ، وإذا
سلف في وزن أن يسلف في وزن معلوم ، وإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله والتمر قد يكون رطبا ، وقد أجاز أن يكون في
الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه .