صفحة جزء
رهن المشاع . ( قال الشافعي ) رحمه الله : لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه ونصف داره وسهما من أسهم من ذلك مشاعا غير مقسوم إذا كان الكل معلوما ، وكان ما رهن منه معلوما ، ولا فرق بين ذلك وبين البيوع ، وقال بعض الناس لا يجوز الرهن إلا مقبوضا مقسوما لا يخالطه غيره وأحتج بقول الله - تبارك وتعالى - { فرهان مقبوضة } ( قال الشافعي ) : قلنا فلم لم يجز الرهن إلا مقبوضا مقسوما ، وقد يكون مقبوضا وهو مشاع غير مقسوم ؟ قال قائل فكيف يكون مقبوضا وأنت لا تدري أي الناحيتين هو ؟ ، وكيف يكون مقبوضا في العبد وهو لا يتبعض ؟ .

فقلت كان القبض إذا كان اسما واحدا لا يقع عندك إلا بمعنى واحد ، وقد يقع على معان مختلفة قال بل هو بمعنى واحد قلت أوما تقبض الدنانير والدراهم وما صغر باليد ؟ وتقبض الدور بدفع المفاتيح والأرض بالتسليم ؟ قال بلى فقلت فهذا مختلف قال يجمعه كله أنه منفصل لا يخالطه شيء قلت فقد تركت القول الأول ، وقلت آخر وستتركه إن شاء الله - تعالى - . وقلت فكأن القبض عندك لا يقع أبدا إلا على منفصل لا يخالطه شيء قال نعم قلت فما تقول في نصف دار ونصف أرض [ ص: 195 ] ونصف عبد ونصف سيف اشتريته منك بثمن معلوم ؟ قال جائز قلت ، وليس علي دفع الثمن حتى تدفع إلى ما اشتريت فأقبضه ؟ قال نعم قلت فإني لما اشتريت أردت نقض البيع فقلت باعني نصف دار مشاعا لا أدري أشرقي الدار يقع أم غربيها ونصف عبد لا ينفصل أبدا ، ولا ينقسم وأنت لا تجيزني على قسمه ; لأن فيه ضررا فأنا أفسخ البيع بيني وبينك . قال : ليس ذلك لك ، وقبض نصف الدار ونصف الأرض ونصف العبد ونصف السيف أن يسلمه ، ولا يكون دونه حائل قلت أنت لا تجيز البيع إلا معلوما وهذا غير معلوم قال هو ، وإن لم يكن معلوما بعينه منفصلا فالكل معلوم ونصيبك من الكل محسوب قلت : وإن كان محسوبا فإني لا أدري أين يقع قال : أنت شريك في الكل قلت : فهو غير مقبوض ; لأنه ليس بمنفصل وأنت تقول فيما ليس بمنفصل لا يكون مقبوضا فيبطل به الرهن . وتقول : القبض أن يكون منفصلا قال قد يكون منفصلا وغير منفصل .

قلت ، وكيف يكون مقبوضا وهو غير منفصل ؟ قال ; لأن الكل معلوم ، وإذا كان الكل معلوما فالبعض بالحساب معلوم قلت فقد تركت قولك الأول وتركت قولك الثاني فلم إذا كان هذا كما وصفت يجوز البيع فيه والبيع لا يجوز إلا معلوما فجعلته معلوما ويتم بالقبض ; لأن البيع عندك لا يتم حتى يقضي على صاحبه بدفع الثمن إلا مقبوضا فكان هذا عندك قبضا زعمت أنه في الرهن غير قبض فلا يعدو أن تكون أخطأت بقولك لا يكون في الرهن قبضا أو بقولك يكون في البيع قبضا .

( قال الشافعي ) : فالقبض اسم جامع وهو يقع بمعان مختلفة كيف ما كان الشيء معلوما أو كان الكل معلوما والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء وسلم حتى لا يكون دونه حائل فهو قبض فقبض الذهب والفضة والثياب في مجلس الرجل والأرض أن يؤتى في مكانها فتسلم لا تحويها يد ، ولا يحيط بها جدار والقبض في كثير من الدور والأرضين إسلافها بأعلافها ، والعبيد تسليمهم بحضرة القابض ، والمشاع من كل أرض وغيرها أن لا يكون دونه حائل فهذا كله قبض مختلف يجمعه اسم القبض ، وإن تفرق الفعل فيه غير أنه يجمعه أن يكون مجموع العين والكل جزء من الكل معروف ، ولا حائل دونه فإذا كان هكذا فهو مقبوض والذي يكون في البيع قبضا يكون في الرهن قبضا لا يختلف ذلك .

( قال الشافعي ) : ولم أسمع أحدا عندنا مخالفا فيما قلت من أنه يجوز فيه الرهن والذي يختلف لا يحتج فيه بمتقدم من أثر فيلزم اتباعه ، وليس بقياس ، ولا معقول فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم أن يفرقوا بين الشيئين إذا فرقت بينهما الآثار حتى يفارقوا الآثار في بعض ذلك ; لأن يجزئوا الأشياء زعموا على مثال ثم تأتي أشياء ليس فيها أثر فيفرقون بينها وهي مجتمعة بآرائهم ونحن وهم نقول في الآثار تتبع كما جاءت وفيما قلت ، وقلنا بالرأي لا نقبل إلا قياسا صحيحا على أثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية