( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
باع الموضوع على يديه الرهن فهلك الثمن منه فهو أمين والدين على الراهن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
اختلف مالك الرهن والمرتهن والمؤتمن والبائع فقال : بعت بمائة ، وقال بعت بخمسين فالقول قوله ومن جعلنا القول قوله فعليه اليمين إن أراد الذي يحالفه يمينه قال : وإن اختلف الراهن والمرتهن في الرهن
فقال الراهن رهنتكه بمائة ، وقال المرتهن رهنتنيه بمئتين فالقول قول الراهن .