( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
اعترف الرجل الدابة في يدي رجل فأقام رجل عليها بينة أنها له قضى له القاضي بها فإن ادعى الذي هي في يديه أنه اشتراها من رجل غائب لم يحبس الدابة عن المقضي له بها ، ولم يبعث بها إلى البلد الذي فيها البيع كان البلد قريبا ، أو بعيدا ، ولا أعمد إلى مال رجل فأبعث به إلى البلد لعله يتلف قبل أن يبلغه بدعوى إنسان لا أدري كذب أم صدق ، ولو علمت أنه صدق ما كان لي أن أخرجها من يدي مالكها نظرا لهذا أن لا يضيع حقه على المغتصب لا تمنع الحقوق بالظنون ، ولا تملك بها وسواء كان الذي استحق الدابة مسافرا أو غير مسافر ، ولا يمنع منها ، ولا تنزع من يديه إلا أن يطيب نفسا عنها ، ولو أعطي قيمتها أضعافا ; لأنا لا نجبره على بيع سلعته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ويأكل اللقطة الغني والفقير ومن تحل له الصدقة ومن لا تحل له ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وهو أيسر أهل
المدينة ، أو كأيسرهم وجد صرة فيها ثمانون دينارا أن يأكلها ( أخبرنا )
الدراوردي عن
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77561عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رحمه الله أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه فلم يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن تحرم عليه الصدقة ; لأنه من صلبية
بني هاشم ، وقد روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77562عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة }
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص وعياض بن حماد المجاشعي رضي الله عنهم