، وفي مالك اللقطة والشافعي . اختلاف
( قال : الربيع ) سألت رحمه الله عمن وجد لقطة قال : يعرفها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا كان ، أو معسرا ، فإذا جاء صاحبها ضمنها له فقلت : له وما الحجة في ذلك ؟ فقال : السنة الثابتة وروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها أبي بن كعب من مياسير الناس يومئذ وقبل وبعد ( أخبرنا ) وأبي عن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : { } . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
( أخبرنا ) عن مالك أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك فقال : له لعمر بن الخطاب عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من عمر الشام سنة ، فإذا مضت السنة فشأنك بها .
( قال ) فرويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الشافعي أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك فقلتم يكره أكل اللقطة للغني والمسكين . عمر
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى نافع فقال : إني وجدت لقطة فماذا ترى ؟ فقال : له عبد الله بن عمر عرفها ، قال : قد فعلت ، قال فزد قال : فعلت قال : لا آمرك أن تأكلها ، ولو شئت لم تأخذها . ابن عمر
( قال ) الشافعي لم يوقت في التعريف وقتا وأنتم توقتون في التعريف سنة وابن عمر كره للذي وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيرا وأنتم ليس هكذا تقولون وابن عمر يكره له أخذها وابن عمر كره له أن يتصدق بها وأنتم لا تكرهون له أخذها بل تستحبونه وتقولون : لو تركها ضاعت . وابن عمر