باب تفريغ الوصايا للوارث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فكل ما أوصى به المريض في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ملك مال ومنفعة بوجه من الوجوه لم تجز الوصية لوارث بأي هذا كان .
الوصية للوارث قال
الربيع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
استأذن الرجل أن يوصي لوارث في صحة منه ، أو مرض فأذنوا له أو لم يأذنوا فذلك سواء فإن وفوا له كان خيرا لهم وأتقى لله عز ذكره وأحسن في الأحدوثة أن يجيزوه ، فإن لم يفعلوا لم يكن للحاكم أن يجبرهم على شيء منه ، وذلك بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميراث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : سمعت
الزهري يقول : زعم أهل
العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
لأبي بكرة تب تقبل شهادتك ، أو إن تبت قبلت شهادتك قال
سفيان سمى
الزهري الذي أخبره فحفظته ، ثم نسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي
عمرو بن قيس : هو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقلت هل شككت
[ ص: 122 ] فيما قال : ؟ فقال : لا هو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب غير شك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمي
سعيدا وكثير ما سمعته يقول عن
سعيد إن شاء الله تعالى .
، وقد روى غيره من أهل الحفظ عن
سعيد ليس فيه شك وزاد فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما وأبى
أبو بكر فرد شهادته .