باب تفريغ الوصايا للوارث .
( قال ) رحمه الله تعالى فكل ما أوصى به المريض في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ملك مال ومنفعة بوجه من الوجوه لم تجز الوصية لوارث بأي هذا كان . الشافعي
الوصية للوارث قال الربيع ( قال ) وإذا الشافعي فذلك سواء فإن وفوا له كان خيرا لهم وأتقى لله عز ذكره وأحسن في الأحدوثة أن يجيزوه ، فإن لم يفعلوا لم يكن للحاكم أن يجبرهم على شيء منه ، وذلك بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميراث . استأذن الرجل أن يوصي لوارث في صحة منه ، أو مرض فأذنوا له أو لم يأذنوا
( قال ) أخبرنا الشافعي قال : سمعت سفيان بن عيينة الزهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب لأبي بكرة تب تقبل شهادتك ، أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ، ثم نسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس : هو فقلت هل شككت [ ص: 122 ] فيما قال : ؟ فقال : لا هو سعيد بن المسيب غير شك . سعيد بن المسيب
( قال ) وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمي الشافعي سعيدا وكثير ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله تعالى .
، وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك وزاد فيه أن استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما وأبى عمر أبو بكر فرد شهادته .