صفحة جزء
( قال الشافعي ) وفي الرجل يأسره الرجل فيسترق ، أو تؤخذ منه الفدية قولان أحدهما ما أخذ منه كالمال يغنم وأنه إن استرق فهو كالذرية ، وذلك يخمس وأربعة أخماسه بين جماعة من حضر فلا يكون ذلك لمن أسره ، وهذا قول صحيح لا أعلم خبرا ثابتا يخالفه ، وقد قيل الرجل مخالف للسبي والمال ; لأن عليه القتل فهو لمن أخذه وما أخذ منه فلمن أخذه كما يكون سلبه لمن قتله ; لأن أخذه أشد من قتله ، وهذا مذهب والله أعلم ، فينبغي [ ص: 152 ] للإمام أن يعزل خمس ما حصل بعدما وصفنا كاملا ويقر أربعة أخماسه ويحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين ويعرف من حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين ومن النساء فينفلهم شيئا فمن رأى أن ينفلهم من الأربعة الأخماس لهم نفلهم وسيذكر هذا في موضعه إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية