الخلاف
( قال ) فاختلف أصحابنا وغيرهم في الشافعي فذهبوا به مذاهب لا أحفظ عنهم تفسيرها ، ولا أحفظ أيهم قال ما أحكي من القول دون ما خالفه وسأحكي ما حضرني من معاني كل من قال في الفيء شيئا فمنهم من قال هذا المال لله دل على من يعطاه ، فإذا اجتهد الوالي فأعطاه ففرقه في جميع من سمى له على قدر ما يرى من استحقاقهم بالحاجة إليه ، وإن قسم الفيء فذلك تسوية إذا كان ما يعطي كل واحد منهم لسد خلته ، ولا يجوز أن يعطيه صنفا منهم ويحرم صنفا ، ومنهم من قال إذا اجتمع المال ونظر في مصلحة المسلمين فرأى أن يصرف المال إلى بعض الأصناف دون بعض فكان الصنف الذي يصرفه إليه لا يستغني عن شيء مما يصرف إليه كان أرفق بجماعة المسلمين صرفه ، وإن حرم غيره ، ويشبه قول الذي يقول هذا إن طلب المال صنفان فكان إذا حرمه أحد الصنفين تماسك ، ولم يدخل عليه خلة مضرة ، وإن آسى بينه وبين الصنف الآخر كانت على الصنف الآخر مضرة أعطاه الذي فيهم الخلة المضرة كله إذا لم يسد خلتهم غيره ، وإن منعه المتماسكين كله ثم قال بعض من قاله : إذا فضل بعضهم على بعض في [ ص: 165 ] العطاء أعطاها دون الناحية التي سدها فكأنه ذهب إلى أنه إنما جعل أهل الخلة وأخر غيرهم حتى أفاءهم بعد . صرف مال الفيء إلى ناحية فسدها وحرم الأخرى ثم جاء مال آخر