ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة من بالغي المسلمين الذين حضروا القتال فيضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما فيسوي بين الراجل والراجل فيعطيان سهما سهما ويفضل ذو الفرس ، فإن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ الخيل فقال : {
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } الآية ، فأطاع في الرباط وكانت عليه مؤنة في اتخاذه وله غناء بشهوده عليه ليس الراجل شبيها به أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77587أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم } فزعم بعض الناس أنه لا يعطى فرس إلا سهما وفارس سهما ، ولا يفضل فرس على مسلم فقلت لبعض من يذهب مذهبه : هو كلام عربي ، وإنما يعطي الفارس بسبب القوة والغناء مع السنة والفرس لا يملك شيئا إنما يملكه فارسه ، ولا يقال لا يفضل فرس على مسلم والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم ، ولو كان هذا كما قال صاحبك لم يجز أن يسوى بين فرس ومسلم ، وفي قوله وجهان أحدهما خلاف السنة والآخر قياسه الفرس بالمسلم ، وهو لو كان قياسا له دخل عليه أن يكون قد سوى فرسا بمسلم وقال : بعض أصحابه بقولنا في سهمان الخيل وقال : هذه السنة التي لا ينبغي خلافها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأحب الأقاويل إلي وأكثر قول أصحابنا أن البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان العربية ولأنها قد تغني غناءها في كثير من المواطن واسم الخيل جامع لها ، وقد قيل : يفضل العربي على الهجين ، وإذا
حضر الرجل بفرسين ، أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد ، ولو جاز أن يسهم لاثنين جاز أن يسهم لأكثر ، وهو لا يلفى أبدا إلا على واحد ، ولو تحول عنه كان تاركا له آخذه لمثله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد ، ولا خلافه خبر يثبت مثله والله تعالى أعلم ، وفيه أحاديث منقطعة أشبهها أن يكون ثابتا أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
يحيى بن سعيد بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وسهما في ذي القربى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) يعني والله تعالى أعلم بسهم ذي القربى سهم
صفية أمه ، وقد شك
سفيان أحفظه عن
هشام عن
يحيى سماعا ، ولم يشك
سفيان أنه من حديث
هشام عن
يحيى هو ، ولا غيره ممن حفظه عن
هشام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وحديث
مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77588أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له وأربعة أسهم لفرسه } ، ولو كان كما حدث
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير حضر
خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله تعالى