صفحة جزء
( قال الشافعي ) فإن جاء مدد للمسلمين بلاد الحرب قبل أن تنقطع الحرب فحضروا من الحرب شيئا قل ، أو كثر شركوا في الغنيمة ، وإن لم يأتوا حتى تنقطع الحرب ، ولا يكون عند الغنيمة مانع لها لم يشركوهم ، ولو جاءوا بعدما أحرزت الغنيمة ، ثم كان قتال بعدها فإن غنموا شيئا حضروه شركوا فيه ، ولا يشركون فيما أحرز قبل حضورهم ، ولو أن قائدا فرق جنده في وجهين فغنمت إحدى الفرقتين ، ولم تغنم الأخرى ، أو بعث سرية من عسكر ، أو خرجت هي فغنمت في بلاد العدو ، ولم يغنم العسكر ، أو غنم العسكر ، ولم تغنم السرية شرك كل واحد من الفريقين صاحبه ; لأنه جيش واحد كلهم رد ، لصاحبه قد مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العسكر : حنين فشركوهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية