قال وليس للإمام أن يجمر بالغزو فإن جمرهم ، فقد أساء ويجوز لكلهم خلافه والرجوع ، وإن أطاعته منهم طائفة فأقامت فأراد بعضهم الرجوع لم يكن لهم
[ ص: 174 ] الرجوع إلا أن يكون من تخلف منهم ممتنعين بموضعهم ليس الخوف بشديد أن يرجع من يريد الرجوع فيكون حينئذ لمن أراد الرجوع أن يرجع وسواء في ذلك الواحد يريد الرجوع والجماعة ; لأن الواحد قد يخل بالقليل والجماعة لا تخل بالكثير
ولذي العذر الرجوع في كل حال إذا جمر وجوزته قدر الغزو ، وإن أخل بمن معه وكل منزلة قلت لا ينبغي لأحد أن يرجع فيها فعلى الإمام فيها أن يأذن في الوقت الذي قلت : لبعضهم الرجوع ويمنع في الوقت الذي قلت : ليس لهم فيه الرجوع .