من له عذر بالضعف والمرض والزمانة في ترك الجهاد .
( قال ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل في الجهاد : { الشافعي ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله } الآية وقال { ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج } .
( وقال ) رحمه الله تعالى : وقيل الأعرج المقعد والأغلب أنه الأعرج في الرجل الواحدة ، وقيل نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدوا ، وهو أشبه ما قالوا وغير محتمل غيره وهم داخلون في حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ، ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود ، ولا يحتمل والله تعالى أعلم أن يكون أريد بهذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض . الشافعي
( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي : غزو يبعد عن المغازي ، وهو ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين حيث تقصر الصلاة وتقدم مواقيت الحج من الغزو غزوان مكة وغزو يقرب ، وهو ما كان دون ليلتين مما لا تقصر فيه الصلاة وما هو أقرب من المواقيت إلى مكة .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الغزو البعيد لم يلزم القوي السالم البدن كله إذا لم يجد مركبا وسلاحا ونفقة ويدع لمن تلزمه نفقته قوته إذن قدر ما يرى أنه يلبث ، وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما ينفق . الشافعي
( قال ) رحمه الله : نزلت { الشافعي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا } ، الآية .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا وجد هذا كله دخل في جملة من يلزمه فرض الجهاد فإن الشافعي ، أو صار ممن لا يجد في أي هذه المواضع كان فله أن يرجع ، وقد صار من أهل العذر ، فإن ثبت كان أحب إلي ووسعه الثبوت ، وإذا كان ممن لم يكن لهم قوتهم لم يحل له أن يغزو على الابتداء ، ولا يثبت في الغزو إن غزا ، ولا يكون له أن يضيع فرضا ويتطوع ; لأنه إذا لم يجد فهو متطوع بالغزو ، ومن قلت له أن لا يغزو فله أن يرجع إذا غزا بالعذر وكان ذلك له ما لم يلتق الزحفان ، فإذا التقيا لم يكن له ذلك حتى يتفرقا . تهيأ للغزو ، ولم يخرج ، أو خرج ، ولم يبلغ موضع الغزو ، أو بلغه ثم أصابه مرض