باب جماع الأذان
قال الله تبارك وتعالى {
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا } وقال {
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } فذكر الله عز وجل
الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة فكان بينا - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة بل حفظ
الزهري عنه {
أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة ولا أذان إلا لمكتوبة } وكذلك لا إقامة فأما الأعياد والخسوف وقيام شهر رمضان فأحب إلي أن يقال فيه {
الصلاة جامعة } وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل والصلاة على الجنائز وكل نافلة غير الأعياد والخسوف بلا أذان فيها ولا قول : الصلاة جامعة .