باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم له أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال حدثني إبراهيم بن محمد عن عمارة بن غزية حبيب بن عبد الرحمن عن عن حفص بن عاصم قال : { عمر بن الخطاب } ( قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وقد قامت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انزلوا فصلوا فصلى المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود ) فبهذا نأخذ ونقول الشافعي وإن كان أعرابيا ، أو أسود ، أو عبدا ، أو غير فقيه إذا أقام الأذان والإقامة وأحب أن يكون المؤذنون كلهم خيار الناس لإشرافهم على عوراتهم وأمانتهم على الوقت أخبرنا يصلي الرجل بأذان الرجل لم يؤذن له وبإقامته وأذانه الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم } وذكر معها غيرها واستحب الأذان لما جاء فيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين