نكاح المحرم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
نبيه بن وهب أخي
بني عبد الدار أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6633أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان : إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك أبان وقال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
أيوب بن موسى عن
نبيه بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان أظنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معناه ( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77825أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال } ( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3045أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ابنة الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج } ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن مسلمة عن
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77827ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال } ( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين أن
أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه
طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نكاحه .
( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره .
( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
قدامة بن موسى عن
شوذب أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رد نكاح محرم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وبهذا كله نأخذ فإذا
نكح المحرم أو أنكح غيره فنكاحه مفسوخ وللمحرم أن يراجع امرأته لأن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح وليست بالنكاح إنما هي شيء له في نكاح كان وهو غير محرم وكذلك له أن يشتري الأمة للوطء وغيره وبهذا نقول فإن نكح المحرم فنكاحه مفسوخ .
[ ص: 191 ] باب الخلاف في نكاح المحرم
أخبرنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فخالفنا بعض الناس في نكاح المحرم فقال لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب وقال روينا خلاف ما رويتم فذهبنا إلى ما روينا وذهبتم إلى ما رويتم روينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77828أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم } فقلت له أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيها تأخذ ؟ قال بالثابت عنه قلت أفترى حديث
عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ؟ قال : نعم قلت
وعثمان غير غائب عن نكاح
ميمونة لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم
بالمدينة وفي سفره الذي بنى
بميمونة فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنت بأنه نكحها فيه وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه قال : نعم ولكن الذي روينا عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا ولا له يومئذ صحبة فإنه لا يشبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة فقلت له
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ابن أختها يقول نكحها حلالا ومعه
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها فقال نكحها حلالا فيمكن عليك ما أمكنك فقال هذان ثقة ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه لحطها وحط من هو منها نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر ثقة فيه فتكافأ خبر هذين وخبر من رويت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منهما فهما ثقة أو يكون خبر اثنين أكثر من خبر واحد ويزيدونك معهما ثالثا
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وتنفرد عليك رواية
عثمان التي هي أثبت من هذا كله فقلت له : أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافآ نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فنتبع أيهما كان فعلهما أشبه ، وأولى الخبرين أن يكون محفوظا فنقبله ونترك الذي خالفه ؟ قال : بلى قلت
nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم ويقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا ينكح ولا ينكح ولا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما مخالفا قال فإن المكيين يقولون ينكح .
فقلت مثل ما ذهبت إليه والحجة تلزمهم مثل ما لزمتك ولعلهم خفي عليهم ما خالف ما رووا من نكاح النبي صلى الله عليه وسلم محرما قال فإن من أصحابك من قال إنما قلنا لا ينكح لأن العقدة تحل الجماع وهو محرم عليه قلت له الحجة فيما حكينا لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا فيما وصفت أنهم ذهبوا إليه من هذا وإن كنت أنت قد تذهب أحيانا إلى أضعف منه وليس هذا عندنا مذهب المذاهب في الخبر أو علة بينة فيه قال فأنتم قلتم للمحرم أن يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه وأن يشتري الجارية للإصابة قلت إن الرجعة ليست بعقد نكاح إنما هي شيء جعله الله للمطلق في عقدة النكاح أن يكون له الرجعة في العدة وعقدة النكاح كان وهو حلال فلا يبطل العقدة حق الإحرام ولا يقال للمراجع ناكح بحال فأما الجارية تشترى فإن البيع مخالف عندنا وعندك للنكاح من قبل أنه قد يشتري المرأة قد أرضعته ولا يحل له إصابتها ويشتري الجارية وأمها وولدها لا يحل له أن يجمع بين هؤلاء فأجيز الملك بغير جماع وأكثر ما في ملك النكاح الجماع ولا يصلح أن ينكح امرأة لا يحل له جماعها وقد يصلح أن يشتري من لا يحل له جماعها .