الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب في إنكاح الوليين ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن [ ص: 192 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق " ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبهذا نقول وهذا في nindex.php?page=treesubj&link=26271المرأة توكل رجلين فيزوجانها فيزوجها أحدهما ولا يعلم الآخر حين زوجها فنكاح الأول ثابت لأنه ولي موكل ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء لا أعرف بينهم فيه خلافا ولا أدري أسمع الحسن منه أم لا ؟ ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا سفيان عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين .