باب
الجلوس إذا رفع من السجود بين السجدتين والجلوس من الآخرة للقيام والجلوس أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال حدثني
محمد بن عمرو بن حلحلة .
[ ص: 139 ] أنه سمع
عباس بن سهل الساعدي يخبر عن
أبي حميد الساعدي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76908كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته الأرض ونصب وركه اليمنى } .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال : أخبرنا
محمد بن عمرو بن حلحلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء عن
أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا كله نقول فنأمر كل مصل من الرجال والنساء أن
يكون جلوسه في الصلوات ثلاث جلسات إذا رفع رأسه من السجود لم يرجع على عقبه وثنى رجله اليسرى وجلس عليها كما يجلس في التشهد الأول
وإذا أراد القيام من السجود ، أو الجلوس اعتمد بيديه معا على الأرض ونهض ولا أحب أن ينهض بغير اعتماد فإنه يروى {
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على الأرض إذا أراد القيام } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكذلك أحب إذا قام من التشهد ومن سجدة سجدها لسجود في القرآن وشكر ، وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض ونصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها وبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى وقبض أصابع يده اليمنى على فخذه اليمنى إلا المسبحة والإبهام وأشار بالمسبحة أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
مسلم بن أبي مريم عن
علي بن عبد الرحمن المعافري قال رآني
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا أعبث بالحصى فلما انصرف نهاني وقال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت : وكيف كان يصنع ؟ قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76910كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى } وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معا من تحته وأفضى بأليتيه إلى الأرض وصنع بيديه كما صنع في الجلسة التي قبلها وإذا جلس في الصبح فلها جلسة واحدة وهي آخرة أولى فيجلسها الجلسة الأخيرة ، أولى وإن فاتته منها ركعة جلس مع الإمام فيها جلستين فجلس الأولى جلوس الأولى والآخرة جلوس الآخرة وإذا فاته منه ركعة وأكثر وجلس مع الإمام في الصلاة جلستين وأكثر جلس في كل واحدة منهن جلوس الأولى وجلس في الآخرة جلوس الآخرة وكيفما جلس عامدا عالما ، أو جاهلا ، أو ناسيا فلا إعادة عليه ولا سجود للسهو والاختيار له ما وصفت وإذا كانت به علة فاستطاع أن يقارب في الجلوس الأول والثاني ما وصفت أحببت له مقاربته .