ومنها ما ذكره في القيام من اثنتين وهو مذكور قبل هذه الترجمة بأربع تراجم فنقلناه إلى هنا وفيه أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
عبد الله بن بحينة أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76915إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ، ثم سلم بعد ذلك } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فبهذا قلنا إذا ترك المصلي التشهد الأول لم يكن عليه إعادة ، وكذا
إذا [ ص: 153 ] أراد الرجل القيام من اثنتين ، ثم ذكر جالسا أتم على جلوسه ولا سجود للسهو عليه وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائما وعليه سجود السهو فإن
قام من الجلوس الآخر . عاد فجلس للتشهد وسجد سجدتين للسهو وكذلك لو قام فانصرف فإن كان انصرف انصرافا قريبا قدر ما لو كان سها عن شيء من الصلاة أتمه وسجد رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد استأنف الصلاة ، أو
جلس فنسي ولم يتشهد سجد للسهو ولو
جلس في الآخرة ولم يتشهد حتى يسلم وينصرف ويبعد أعاد
[ ص: 154 ] الصلاة ; لأن الجلوس إنما هو للتشهد ولا يصنع الجلوس إذا لم يكن معه التشهد شيئا كما لو قام قدر القراءة ولم يقرأ لم يجزه القيام ولو
تشهد التشهد الآخر وهو قائم ، أو راكع ، أو متقاصر غير جالس لم يجزه كما لو قرأ وهو جالس لم يجزه إذا كان ممن يطيق القيام وكل ما قلت لا يجزئ في التشهد فكذلك لا يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يجزئ التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد حتى يأتي بهما جميعا .