ومن النصوص المتعلقة بسجود السهو ما سبق في باب كيف القيام من الركوع وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وإن ذهبت العلة عنه بعدما يصير ساجدا لم يكن عليه ولا له أن يقوم إلا لما يستقبل من الركوع فإن فعل فعليه سجود السهو ; لأنه زاد في الصلاة ما ليس عليه وإذا اعتدل قائما لم أحب له يتلبث حتى يقول ما أحببت له القول ، ثم يهوي ساجدا ، أو يأخذ في التكبير فيهوي وهو فيه وبعد أن يصل الأرض ساجدا مع انقضاء التكبير وإن أخر التكبير عن ذلك ، أو كبر معتدلا ، أو ترك التكبير كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه ولو
أطال القيام بذكر الله عز وجل يدعو ، أو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود للسهو ; لأن القراءة من عمل الصلاة في غير هذا الموضع ، وهذا موضع ذكر غير قراءة فإن زاد فيه فلا توجب عليه سهوا وكذلك لو
أطال القيام ينوي به القنوت كان عليه سجود السهو ; لأن القنوت عمل معدود من عمل الصلاة فإذا عمله في غير موضعه ، أوجب عليه السهو .