صفحة جزء
وفي آخر سجود السهو من مختصر المزني سمعت الشافعي يقول : إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وقد سبق عن القديم مثل هذا وحكى الشيخ أبو حامد ما ذكره المزني وأنه في القديم وقال : إنه أجمع أصحاب الشافعي أنه إذا سجد بعد السلام للسهو تشهد ، ثم سلم وقال الماوردي : إنه مذهب الشافعي ، وجماعة أصحابه الفقهاء ; قال : وقال بعض أصحابنا إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم بل يسجد سجدتين لا غير قال الماوردي وهذا غير صحيح لرواية عمران بن الحصين رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ثلاث من العصر ناسيا حتى أخبره الخرباق فصلى ما بقي وسلم وسجد سجدتين وتشهد ، ثم سلم } وما ذكره الماوردي من حديث عمران بن الحصين بهذه السياقة غريب وإنما جاءت عنه رواية تفرد بها أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ، ثم تشهد بعد ، ثم سلم } روى ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي : حديث حسن غريب ، وما حسنه الترمذي يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون سجود السهو قبل السلام ، أو بعده فيحتج به لما ذكره البويطي لما سبق وقلنا إنه غريب لم نر أحدا من الأصحاب قال به والذي صححه جمع من الأصحاب أن الذي يسجد بعد السلام لا يتشهد أيضا والمذهب المعتمد ما تقدم في نقل المزني والقديم وقطع به الشيخ أبو حامد وجرى عليه غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية