[ ص: 140 ] كتاب الحدود وصفة النفي
( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال : قال الله تبارك وتعالى {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقة قطع بحكم الله تعالى ولم يلتفت إلى الأحاديث ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقلت لبعض الناس قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن فما الحجة عليهم ؟ قال : إذا وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على معنى ما أراد الله تعالى قلنا : هذا كما وصفت والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
القطع في ربع دينار فصاعدا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان عن
ابن شهاب عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14742القطع في ربع دينار فصاعدا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6051أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذان الحديثان متفقان ; لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده فرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار . وقالت
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم في الدية اثني عشر ألف درهم ( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أن سارقا سرق أترجة في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
حميد الطويل قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن القطع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقلت لبعض الناس : هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77922أن القطع في ربع دينار فصاعدا } فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ قلت له : وما حجتك في ذلك ؟ قال روينا عن
شريك عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا . قلنا : أوتعرف
أيمن ؟ أما
أيمن الذي روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فرجل حدث لعله أصغر من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء حديثا عن
ربيع ابن امرأة كعب عن
كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة .
قال فقد روينا عن
شريك بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
أيمن بن أم أيمن أخي
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة لأمه . قلت لا علم لك بأصحابنا ،
أيمن أخو
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
حنين قبل مولد
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه . قال فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77923أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو كان قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقلت هذا رأي من
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة
[ ص: 141 ] ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في أكثر عنه وأنت تزعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا أشياء رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة وتحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ قال : فقد روينا قولنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قلنا : ورواه
الزعافري عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وقد أخبرنا أصحاب
جعفر بن محمد عن
جعفر عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال : " القطع في ربع دينار فصاعدا " وحديث
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أولى أن يثبت من حديث
الزعافري عن
الشعبي قال : فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال " لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم " قلنا : فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
عيسى بن أبي عزة عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77924أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم } وهذا أقرب من أن يكون صحيحا عن
عبد الله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن
القاسم عن
عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاث دراهم قطع في خمسة وأكثر .
قال : فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه لم يقطع في ثمانية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قلت : رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بحديث غير صحيح وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال " القطع في ربع دينار فصاعدا " فلم ير أن يحتج به ; لأنه ليس بثابت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس في أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين اتباعه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن .