حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني
nindex.php?page=treesubj&link=10248حد السرقة أخبرنا
الربيع بن سليمان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة والعمري عن
ابن شهاب عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14742القطع في ربع دينار فصاعدا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6051أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 159 ] على من أراد الله قطعه من السراق البالغين غير المغلوبين وهذا مكتوب في باب غير هذا ودلت على من أراد قطعه فكان من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موافق لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هي الأترجة التي يأكلها الناس ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنا عشر بدينار ، وكذلك أقام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الدية اثني عشر ألف درهم ويدل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10165_10172القطع في الثمر الرطب صلح بيبس أو لم يصلح ; لأن الأترج لا ييبس فكل ما له ثمن هكذا يقطع فيه إذا بلغ قيمته ربع دينار مصحفا كان أو سيفا أو غيره مما يحل ثمنه فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10166سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع ; لأن هذا حرام الثمن ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
حميد الطويل أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن القطع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا غير واحد عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبهذا كله نأخذ فإذا أخذ سارق قومت سرقته في اليوم الذي سرقها فيه فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطع وإن نقصت عن ربع دينار لم يقطع ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10183حبس لتثبت البينة عليه وكانت يوم سرقها لا تسوى ربع دينار فلم تصح البينة حتى صارت تسوى ربعا لم يقطع ولو قومت يوم سرقها بربع دينار فحبس لتصح عليه البينة فرخصت حتى صارت لا تسوى ربع دينار قطع ; لأن القيمة يوم سرق ولا يلتفت إلى ما بعد سرقته من غلاء السلعة ورخصها وما
nindex.php?page=treesubj&link=10182سرق من طعام رطب أو يابس أو خشب أو غيره مما يحوزه الناس في ملكهم يسوى ربع دينار قطع والأصل ربع دينار فلو
nindex.php?page=treesubj&link=10182غلت الدراهم حتى يكون درهمان بدينار قطع في ربع دينار وإن كان ذلك نصف درهم ولو رخصت حتى يصير الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار وذلك خمسة وعشرون درهما وإنما الدراهم سلعة كالثياب والنعم وغيرها فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى ربع دينار أو ما يسوى عشر شياه كان يقطع في الربع وقيمته عشر شياه وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=10180سرق ما يسوى ربع دينار وذلك ربع شاة كان إنما يقطع في ربع الدينار وإذا كان الأصل الدينار فالدراهم عرض من العروض لا ينظر إلى رخصها ولا إلى غلائها والدينار الذي يقطع في ربعه المثقال فلو كان يجوز ببلد أنقص منه لم يقطع حتى يكون سرق ما يسوى ربع دينار مثقالا ; لأنه الوزن الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطع حتى يكون سرق من حرز ويكون بالغا يعقل . .
حَدُّ السَّرِقَةِ وَالْقَاطِعِ فِيهَا وَحَدُّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَحَدُّ الزَّانِي
nindex.php?page=treesubj&link=10248حَدُّ السَّرِقَةِ أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْعُمَرِيُّ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14742الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6051أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ } ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 159 ] عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ قَطْعَهُ مِنْ السُّرَّاقِ الْبَالِغِينَ غَيْرِ الْمَغْلُوبِينَ وَهَذَا مَكْتُوبٌ فِي بَابٍ غَيْرِ هَذَا وَدَلَّتْ عَلَى مَنْ أَرَادَ قَطْعَهُ فَكَانَ مَنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ; لِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ رُبُعُ دِينَارٍ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ هِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) فَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْت مِنْ أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ اثْنَا عَشَرَ بِدِينَارٍ ، وَكَذَلِكَ أَقَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَدُلُّ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10165_10172الْقَطْعَ فِي الثَّمَرِ الرَّطْبِ صَلَحَ بِيَبَسٍ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ ; لِأَنَّ الْأُتْرُجَّ لَا يَيْبَسُ فَكُلُّ مَا لَهُ ثَمَنٌ هَكَذَا يُقْطَعُ فِيهِ إذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مُصْحَفًا كَانَ أَوْ سَيْفًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَحِلُّ ثَمَنُهُ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10166سَرَقَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا لَمْ يُقْطَعْ ; لِأَنَّ هَذَا حَرَامُ الثَّمَنِ وَلَا يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الطُّنْبُورِ وَلَا الْمِزْمَارِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ يَسْأَلُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقَطْعِ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ حَضَرْت
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) فَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ فَإِذَا أَخَذَ سَارِقٌ قُوِّمَتْ سَرِقَتُهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي سَرَقَهَا فِيهِ فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10183حُبِسَ لِتَثْبُتَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَكَانَتْ يَوْمَ سَرَقَهَا لَا تَسْوَى رُبُعَ دِينَارٍ فَلَمْ تَصِحَّ الْبَيِّنَةُ حَتَّى صَارَتْ تَسْوَى رُبُعًا لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ قُوِّمَتْ يَوْمَ سَرَقَهَا بِرُبُعِ دِينَارٍ فَحُبِسَ لِتَصِحَّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَرَخُصَتْ حَتَّى صَارَتْ لَا تَسْوَى رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ ; لِأَنَّ الْقِيمَةَ يَوْمَ سَرَقَ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا بَعْدَ سَرِقَتِهِ مِنْ غَلَاءِ السِّلْعَةِ وَرُخْصِهَا وَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=10182سَرَقَ مِنْ طَعَامٍ رَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَحُوزُهُ النَّاسُ فِي مِلْكِهِمْ يَسْوَى رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ وَالْأَصْلُ رُبُعُ دِينَارٍ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10182غَلَتْ الدَّرَاهِمُ حَتَّى يَكُونَ دِرْهَمَانِ بِدِينَارٍ قُطِعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَلَوْ رَخُصَتْ حَتَّى يَصِيرَ الدِّينَارُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قُطِعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَإِنَّمَا الدَّرَاهِمُ سِلْعَةٌ كَالثِّيَابِ وَالنَّعَمِ وَغَيْرِهَا فَلَوْ سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ مَا يَسْوَى رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ مَا يَسْوَى عَشْرَ شِيَاهٍ كَانَ يُقْطَعُ فِي الرُّبْعِ وَقِيمَتُهُ عَشْرُ شِيَاهٍ وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10180سَرَقَ مَا يَسْوَى رُبُعَ دِينَارٍ وَذَلِكَ رُبُعُ شَاةٍ كَانَ إنَّمَا يُقْطَعُ فِي رُبُعِ الدِّينَارِ وَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ الدِّينَارَ فَالدَّرَاهِمُ عَرَضٌ مِنْ الْعُرُوضِ لَا يُنْظَرُ إلَى رُخْصِهَا وَلَا إلَى غَلَائِهَا وَالدِّينَارُ الَّذِي يُقْطَعُ فِي رُبُعِهِ الْمِثْقَالُ فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ بِبَلَدٍ أَنْقَصَ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يَكُونَ سَرَقَ مَا يَسْوَى رُبُعَ دِينَارٍ مِثْقَالًا ; لِأَنَّهُ الْوَزْنُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُقْطَعُ حَتَّى يَكُونَ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَيَكُونَ بَالِغًا يَعْقِلُ . .