حد الخمر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن شهاب عن
قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77937إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به الثانية فجلده ثم أتي به الثالثة فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل } فكانت رخصة ( قال )
سفيان ثم قال
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17152لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي أهل
العراق بهذا الحديث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه
[ ص: 156 ] بين أحد من أهل العلم علمته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50157سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أنه أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد تاما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : لا أوتى بأحد شرب خمرا نبيذا أو مسكرا إلا حددته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ولا يحد من
شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره . فقيل لبعض من قال هذا القول : كيف خالفت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ؟ قال روينا فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده . قلنا رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة قال : وكيف يعرف المسكر ؟ قلنا لا نحد أحدا أبدا لم يسكر حتى يقول شربت الخمر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل ذلك على أن الشراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه حدا ولا تعزيرا ; لأنه إما الحد وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مغيب المعنى ومغيب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب إنما يعاقب الناس على اليقين وفيه كتاب كبير وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول
ما أسكر كثيره فقليله حرام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) يقال لم قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو حرام فقيل له : أرأيت لو شرب عشرة فلم يسكر ؟ فإن قال حلال قيل له فإن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال : حرام قيل أفرأيت شيئا يشربه رجل حلالا ثم صار في بطنه حلالا فلما أصابته الريح قلبته فصيرته حراما . .