باب
سجود التلاوة والشكر
وقد ترجم سجود القرآن في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما وفي اختلاف الحديث وفي اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله تعالى مرتين .
أما الأول ففيه أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال
: عزائم السجود {
ألم تنزيل } {
والنجم } ، و {
اقرأ باسم ربك الذي خلق } ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي عبد الله الجعفي [ ص: 158 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال كان يسجد في الحج سجدتين وبهذا نقول وهذا قول العامة قبلنا : ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم وهم ينكرون السجدة الآخرة في الحج وهذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يخالفونه أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 159 ] قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
محمد بن قيس عن
أبي موسى أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه لما رمى بالمجدح خر ساجدا ونحن نقول : لا بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما وهم ينكرونها يكرهونها ونحن نقول
لا بأس بالسجدة لله تعالى في الشكر .
[ ص: 160 ] وأما الثاني : وهو الذي في اختلاف الحديث ففيه أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
محمد بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الحارث بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76941أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أراد الشهرة } أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
محمد بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
يزيد عن
عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76942 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفي هذين الحديثين دليل على أن
سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وترك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفي النجم سجدة ولا أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له ، وليس عليه قضاؤه ; لأنه ليس بفرض فإن قال قائل : ما دل على أنه ليس بفرض ؟ قيل : السجود صلاة قال الله تعالى : {
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } فكان الموقوت يحتمل مؤقتا بالعدد ومؤقتا بالوقت فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76943أن الله عز وجل فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع } فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات كانت سنة اختيار فأحب إلينا أن لا يدعه ومن تركه ترك فضلا لا فرضا وإنما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم ; لأن فيها سجودا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في النجم دليل على ما وصفت ; لأن الناس سجدوا معه إلا رجلين ، والرجلان لا يدعان الفرض إن شاء الله ولو تركاه أمرهما رسول الله
[ ص: 161 ] صلى الله عليه وسلم بإعادته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأما حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76944زيد أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد } فهو والله أعلم أن
زيدا لم يسجد وهو القارئ فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه فرضا فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم به .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5265أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد . فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كنت إماما فلو سجدت سجدت معك } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : إني لأحسبه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ; لأنه يحكى أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد وإنما روى الحديثين معا
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأحب أن
يبدأ الذي يقرأ السجدة فيسجد وأن يسجد من سمعه فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآخر قيل فلا يدعي أحد أن السجود في النجم منسوخ إلا جاز لأحد أن يدعي أن ترك السجود منسوخ والسجود ناسخ ، ثم يكون ، أولى ; لأن السنة السجود لقول الله عز وجل {
فاسجدوا لله واعبدوا } ولا يقال لواحد من هذا ناسخ ولا منسوخ ، ولكن يقال هذا اختلاف من جهة المباح .
وأما الثالث : وهو الذي في اختلاف الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما ففيه سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
السجود في { إذا السماء انشقت } قال فيها سجدة فقلت له وما الحجة أن فيها سجدة فقال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57039أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم { إذا السماء انشقت } فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قرأ " والنجم إذا هوى " فسجد فيها ، ثم قام فقرأ سورة أخرى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أمر
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم أن يأمر القراء أن يسجدوا في {
إذا السماء انشقت } أخبرنا
الربيع سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت : وما الحجة في ذلك فقال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن رجل من أهل
مصر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سجد في
[ ص: 162 ] الحج سجدتين ، ثم قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا نقول اجتمع الناس على أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يجب عليكم أن لا تقولوا اجتمع الناس إلا لما إذا لقي أهل العلم فقيل لهم اجتمع الناس على ما قلتم إنهم اجتمعوا عليه قالوا : نعم وكان أقل أقوالهم لك أن يقولوا لا نعلم من أهل العلم له مخالفا فيما قلتم اجتمع الناس عليه وأما أن تقولوا : اجتمع الناس وأهل العلم معكم يقولون : ما اجتمع الناس على ما زعمتم أنهم اجتمعوا عليه فأمران أسأتم بهما النظر لأنفسكم في التحفظ في الحديث وأن تجعلوا السبيل لمن سمع قولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم ولا سيما إذا كنتم إنما أنتم مقصورون على علم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمنا الله وإياه وكنتم تروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أمر من يأمر القراء أن يسجدوا فيها وأنتم قد تجعلون قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أصلا من أصول العلم فتقولون : كان لا يحلف الرجل المدعى عليه إلا أن يكون بينهما مخالطة فتركتم بها قول النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم تجدون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يأمر بالسجود في {
إذا السماء انشقت } ومعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم تسموا أحدا خالف هذا وهذا عندكم العمل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في الصحابة ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في التابعين والعمل يكون عندكم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وحده وأقل ما يؤخذ عليكم في هذا أن يقال كيف زعمتم أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة سجد في {
إذا السماء انشقت } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر بالسجود فيها وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سجد في النجم ، ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لا سجود في المفصل وهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من علماء التابعين فقال : قولكم اجتمع الناس لما حكوا فيه غير ما قلتم بين في قولكم أن ليس كما قلتم ، ثم رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه سجد في النجم ، ثم لا تروون عن غيره خلافه ، ثم رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما سجدا في سورة الحج سجدتين وتقولون ليس فيها إلا واحدة وتزعمون أن الناس أجمعوا أن ليس فيها إلا واحدة ، ثم تقولون أجمع الناس وأنتم تروون خلاف ما تقولون وهذا لا يعذر أحد بأن يجهله ولا يرضى أحد أن يكون مأخوذا عليه فيه لما فيه مما لا يخفى عن أحد يعقل إذا سمعه أرأيتم إذا قيل لكم أي الناس اجتمع على أن لا سجود في المفصل وأنتم تروون عن أئمة الناس السجود فيه ولا تروون عن غيرهم مثلهم خلافهم أليس أن تقولوا أجمع الناس أن
في المفصل سجودا ، أولى بكم من أن تقولوا اجتمع الناس على أن لا سجود في المفصل فإن قلتم لا يجوز إذا لم نعلمهم أجمعوا أن نقول اجتمعوا فقد قلتم اجتمعوا ولم ترووا عن أحد من الأئمة قولكم ولا أدري من الناس عندكم أخلقا كانوا فما اسم واحد منهم وما ذهبنا بالحجة عليكم إلا من قول أهل
المدينة وما جعلنا الإجماع إلا إجماعهم فأحسنوا النظر لأنفسكم واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا أجمع الناس
بالمدينة حتى لا يكون
بالمدينة مخالف من أهل العلم ، ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه أخبرنا كذا كذا ولا تدعوا الإجماع .
[ ص: 163 ] فدعوا ما يوجد على ألسنتكم خلافه فما أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم أقبح من هذا .
( قلت )
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أفرأيت إن كان قولي اجتمع الناس عليه أعني من رضيت من أهل
المدينة وإن كانوا مختلفين ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أرأيتم إن قال من يخالفكم ويذهب إلى قول من يخالفكم قول من أخذت بقوله اجتمع الناس أيكون صادقا ؟ فإن كان صادقا وكان
بالمدينة قول ثالث يخالفكما اجتمع الناس على قوله فإن كنتم صادقين معا بالتأويل
فبالمدينة إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة وإن قلتم الإجماع هو ضد الخلاف
فلا يقال إجماع إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة .
قلت هذا هو الصدق المحض فلا تفارقه ولا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيما لا يوجد
بالمدينة فيه اختلاف وهو لا يوجد
بالمدينة إلا ويوجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه لم يخالف أهل البلدان أهل
المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل
المدينة بينهم .
( وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك لا على ما سواه إذا أردت أن تقول أجمع الناس فإن كانوا لم يختلفوا فقله وإن كانوا اختلفوا فلا تقله فإن الصدق في غيره .
( وترجم مرة أخرى في سجود القرآن ) وفيها سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
السجود في سورة الحج فقال : فيها سجدتان فقلت : وما الحجة في ذلك فقال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا من أهل
مصر أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سجد في سورة الحج سجدتين ، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن
الزهري عن
عبد الله بن ثعلبة ابن صفية أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صلى بهم
بالجابية فقرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا لا نسجد فيها إلا سجدة واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقد خالفتم ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر معا إلى غير قول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة فكيف تتخذون قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحده حجة وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة وحده حتى تردوا بكل واحد منهما السنة ، وتبتنون عليها عددا من الفقه ، ثم تخرجون من قولهما لرأي أنفسكم هل تعلمونه مستدركا على أحد قولا العورة فيه أبين منها فيما وصفنا من أقاويلكم .