ومن ذلك فيما يتعلق بالوتر ، وقد ذكره في أبواب منها في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . باب ما جاء في
الوتر بركعة واحدة أخبرنا
الربيع قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء فقال : نعم ،
[ ص: 165 ] والذي أختار أن صل عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة ؟ فقال : الحجة فيه السنة والآثار أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=53480صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي شهاب عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76946أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يحيي الليل بركعة وهي وتره ، وأوتر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بواحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصاب فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا نقول لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم من الركعتين ، والركعة من الوتر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لست أعرف لما تقولون وجها ، والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ، ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة ; لأن من سلم من صلاة فقد فصلها عما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة بركعات يسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم بينهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما وبعدهما وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو
فاتته صلوات فقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها ; لخروجه من كل صلاة بالسلام ، وإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها وإنما يستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ، وإن كان أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فأقل مثنى مثنى أربع فصاعدا وواحدة غير مثنى وقد ، أوتر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى وقد أخبرنا
عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76947أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن } ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فما معنى هذا ؟ فقال هذه نافلة تسع أن يوتر بواحدة وأكثر ونختار ما
[ ص: 166 ] وصفت من غير أن نضيف غيره وقولكم : والله يغفر لنا ولكم لا يوافق سنة ولا أثرا ولا قياسا ولا معقولا قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس إما أن تقولوا لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض الشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن كي لا يكون الوتر واحدة وإما أن لا تكرهوا الوتر بواحدة وكيف تكرهون الوتر بواحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها ؟ وإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم كرهناه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليس فيهن شيء فقد استحسنتم أن توتروا بثلاث ، ومنها في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
باب في الوتر .
أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليلة والسماء متغيمة فخشي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ، ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ، قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأنتم تخالفون
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من هذا في موضوعين فتقولون لا : يوتر بواحدة ومن ، أوتر بواحدة لم يشفع وتره قال : ولا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه قال : لا يشفع وتره فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فما تقول أنت في هذا فقال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنه كان يوتر بركعة قال : أفتقول يشفع بوتره فقلت لا : فقال فما حجتك فيه فقلت : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أن يشفع وتره وقال : إذا أوترت من أول الليل فاشفع من آخره ولا تعد وترا ولا تشفعه وأنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم وليس من حديث صاحبكم خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومنها في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما في باب الوتر والقنوت أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم يقولون نقرأ بسبح اسم ربك الأعلى .
والثانية {
قل يا أيها الكافرون } ، والثالثة نقرأ فاتحة الكتاب و {
، قل هو الله أحد } وأما نحن فنقول يقرأ فيها ب " قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " ، و " قل أعوذ برب الناس " ، ويفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله وحديث دونه وذلك فيما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله ونحن نبيح له في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره وهذا في الوتر ، أوسع منه أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12196أبو يعفور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 167 ] قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37255من كل الليل قد ، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر } .