صفحة جزء
ولو قال لامرأته أنت طالق بألف ولعبده أنت حر بألف فاختار ذلك لزمه الطلاق والعتق .

( قال الربيع ) أنا أشك في سماعي من ها هنا إلى آخر الإقرار ، ولكني أعرفه من قول الشافعي ، وقرأه الربيع علينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية