الدعوى والبينات
أخبرنا
الربيع بن سليمان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى قال ما كان بيد مالك من كان المالك من شيء يملك ما كان المملوك فادعاه من يملك بحال فالبينة على المدعي فإن جاء بها أخذ ما ادعى ، وإن لم يأت بها فعلى المدعى عليه الشيء في يديه اليمين بإبطال دعواه فإن حلف بريء ، وإن نكل قيل للمدعي لا نعطيك بنكوله شيئا دون أن تحلف على دعواك مع نكوله فإن حلفت أعطيناك دعواك ، وإن أبيت لم نعطك دعواك ، وسواء ادعاها المدعي من قبل الذي هي في يديه أنها خرجت إليه منه بوجه من الوجوه أو من قبل غيره أو باستحقاق أصل أو من أي وجه ما كان ، وسواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
أصل معرفة المدعي والمدعى عليه أن ينظر إلى الذي الشيء في
[ ص: 245 ] يديه يدعيه هو وغيره فيجعل المدعي الذي نكلفه البينة ، والمدعى عليه الذي الشيء في يديه ، ولا يحتاج إلى سبب يدل على صدقه بدعواه إلا قوله ، وهكذا إن ادعى عليه دينا أو أي شيء ما كان كلف فيه البينة ودعواه في ذمة غيره مثل دعواه شيئا قائما بعينه في يدي غيره قال ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار أو أي شيء ما كان لرجل فادعى أنه باعه من رجل ، وأنكر الرجل فعلى المدعي البينة ، لأنه مدع في ذمة الرجل وماله شيئا هو له دونه ، والرجل ينكره فعليه اليمين ، ولو كان الرجل يدعي شراء الدار ، ومالك الدار يجحده كان مثل هذا ، وعلى مدعي الشراء البينة لأنه يدعي شيئا هو في ملك صاحبه دونه ، ولا يأخذ بدعواه دون أن يقيم بينة ، وعلى الذي ينكر البيع اليمين وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه