( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين عدلين ، ورضاها فإذا قال هذا ، وأنكرت المرأة أحلفناها ، فإن حلفت لم أقض له بها ، وإن نكلت لم أقض له بها بالنكول حتى يحلف ، فإذا حلف قضيت له بأنها زوجته ، وأحلف في النكاح ، والطلاق ، وكل دعوى ، وذلك أني وجدت من حكم الله تبارك وتعالى ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قضى أن يحلف الزوج القاذف ، وتحلف الزوجة المقذوفة ثم دلت السنة على أن الحد يسقط عن الزوج ، وقد لزمه لولا اليمين ، والإجماع على أن الحد يسقط عن المرأة باليمين ، والسنة تدل على أن الفرقة بينهما ، وعلى نفي الولد فالحد قتل ، ونفي الولد نسب فالحد على الرجل يمين فوجدت هذا الحكم جامعا لأن تكون الأيمان مستعملة فيما لها فيه حكم ، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم أمر
الأنصار أن يحلفوا ، ويستحقوا دم صاحبهم فأبوا الأيمان فعرض عليهم أيمان
يهود فلا أعرف حكما في الدنيا أعظم من حكم القتل ، والحد ، والطلاق ، ولا اختلاف بين الناس في الأيمان في الأموال ، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849، واليمين على المدعى عليه } فلا يجوز أن يكون على مدعى عليه دون مدعى عليه إلا بخبر لازم يفرق بينهما بل الأخبار اللازمة تجمع بينهما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وهكذا لو
ادعت عليه المرأة النكاح وجحد كلفت المرأة البينة فإن لم تأت بها أحلف فإن حلف بريء ، وإن نكل رددت اليمين على المرأة ، وقلت لها احلفي فإن حلفت ألزمته النكاح ، وهكذا كل شيء ادعاه أحد على أحد من طلاق ، وقذف ، ومال ، وقصاص ، وغير ذلك من الدعوى