صفحة جزء
شهادة الوارث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا شهد وارث وهو عدل لرجل أن أباه ، أوصى له بالثلث وجاء آخر بشاهدين يشهدان له أن أباه ، أوصى له بالثلث فهو مثل الرجلين يقيم أحدهما شاهدين على الدار بأنهما له ويقيم الآخر شاهدا أنها له لا اختلاف بينهما ، فمن رأى أن يسوى بين شاهد ويمين في هذا وبين شاهدين أحلف هذا مع شاهده وجعل الثلث بينهما نصفين ومن لم ير ذلك ; لأن الشهادة لم تتم حتى يكون المشهود له مستغنيا عن أن يحلف جعل الثلث لصاحب الشاهدين وأبطل شهادة الوارث إذا كان وحده ، ولو كان معه وارث آخر تجوز شهادته ، أو أجنبي كان الثلث بينهما نصفين في القولين معا قال ، ولو أن الوارث شهد أن أباه رجع عن وصيته للمشهود له وصيره إلى هذا الآخر حلف مع شاهده ، وكان الثلث له وهذا يخالف المسألة الأولى لأنهما في المسألة الأولى مختلفان وهذا يثبت ما ثبتا ويثبت أن أباه رجع فيه قال ، ولو مات رجل وترك بنين عددا فاقتسموا ، أو لم يقتسموا ، ثم شهد أحد الورثة لرجل أن أباه ، أوصى له بالثلث فإن كان عدلا حلف مع شاهده وأخذ الثلث من أيديهم جميعا وإن كان غير عدل أخذ ثلث ما في يديه ولم يأخذ من الآخرين شيئا وأحلفوا له ، وهكذا لو كان الشاهد امرأتين من الورثة ، أو عشرا من الورثة لا رجل معهن أخذ ثلث ما في أيديهن ولم تجز شهادتهن على غيرهن ممن لم يقر ولم يحلف المشهود له مع شهادتهن قال ، ولو كان الميت ترك ألفا نقدا وألفا دينا على أحد الوارثين فشهد الذي عليه الدين لرجل أنه ، أوصى له بالثلث فإن كان عدلا أعطاه ثلث الألف التي عليه ; لأنها من ميراث الميت وأعطى الآخر ثلث الألف التي أخذ إذا حلف وإن كان مفلسا

التالي السابق


الخدمات العلمية