الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وتجوز
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في كل حق للآدميين من مال ، أو حد ، أو قصاص وفي كل حد لله تبارك وتعالى قولان : أحدهما : أنها تجوز ، والآخر لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات ، فمن قال تجوز
فشهد شاهدان على رجل بالزنا وأربعة على شهادة آخرين بالزنا لم تقبل الشهادة حتى يصفوا زنا واحدا وفي وقت واحد ويثبت الشاهدان على رؤية الزنا
[ ص: 54 ] وتغيب الفرج في الفرج وتثبت الشهود على الشاهدين مثل ذلك ، ثم يقام عليه الحد ( قال ) : وهكذا كل
شهادة زنا لا يقبلها الحاكم فيحد بها حتى يشهدوا بها على زنا واحد فإن شهدوا ، فأبهموا ولم يصفوا أنها رؤية واحدة ، ثم مات أحدهم ، أو ماتوا ، أو غاب أحدهم ، أو غابوا لم يحدده ولم يحددهم من قبل أنهم لم يثبتوا عليه ما يوجب عليه الحد ( قال ) : وهكذا لو
شهد ثمانية على أربعة في هذا القول أقيم عليه الحد