( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن
حلف بالله ، أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن
حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل ، والكعبة وأبي ، وكذا ، وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله لعمري لا كفارة عليه وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78027إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال حدثنا
الزهري قال حدثنا
سالم عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78028سمع النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه والله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فكل من
حلف بغير الله كرهت له وخشيت أن تكون يمينه معصية وأكره الأيمان بالله على كل حال إلا فيما كان لله طاعة مثل البيعة على الجهاد وما أشبه ذلك